فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٩٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٥٨ج ٣ ص ٨٥٨

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الشافعية في أحد القولين -وهو اختيار المزني (٥) - إلى أن المدبرة إن حملت بعد التدبير فلا يتبعها ولدها في العتق بموت السيد. وهو قول زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-، وعكرمة، وجابر بن زيد، وعطاء (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد