المسألة ٢٦٬٩٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٥٨ج ٣ ص ٨٥٨ فلا يلحق الولد بأمه عندئذٍ (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة