المسألة ٢٦٬٩٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٥٩ج ٣ ص ٨٥٩ ١ - أنه ولد أَمَة يجوز بيعها، فولدها عبد يباع؛ لأن ولد الأمة عبد (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة