المسألة ٢٧٬٠١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٦٠ج ٣ ص ٨٦٠ إذا دبر الرجل جاريته، فإنه يجوز له أن يطأها، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة