المسألة ٢٧٬٠١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٦٠ج ٣ ص ٨٦٠ ١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن للرجل أن يصيب وليدته إذا دبرها) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة