المسألة ٢٧٬٠٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٦٠ج ٣ ص ٨٦٠ • مستند الإجماع: أنها مملوكته، لم تشترِ نفسها منه، فحل له وطؤها؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة