المسألة ٢٧٬٠٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٦٣ج ٣ ص ٨٦٣ ثالثًا: ذهب الشافعية (١٢) ، والحنابلة في رواية هي المذهب (١٣) ، وابن حزم (١٤) ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة