المسألة ٢٧٬٠٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٦٤ج ٣ ص ٨٦٤ فلو أجزنا بيعها أبحنا فرجها بأمر مختلف فيه، فدخلته شبهة، فكان المنع أولى (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة