المسألة ٢٧٬٠٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٦٥ج ٣ ص ٨٦٥ (وإن كانت للعبد بينة، حُكِمَ بها، ويقبل فيه شاهدان عدلان بلا خلاف) (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة