المسألة ٢٧٬٠٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٦٥ج ٣ ص ٨٦٥ النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن العبد إذا ادعى أن سيده قد دبره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة