المسألة ٢٬٧١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٧٠ج ١ ص ٢٧٠ فلا شيء عليه من باب أولى (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة