فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٧٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٧٠ج ١ ص ٢٧٠

فإذا ترك اليسير منه، دون أن يكون ذلك بقصد، فإنه متجاوز عنه، بمعنى أنه لا يلزم أن يوصل الماء إلى كل شعرة في الرأس، بل إذا أمرّ يده على ظاهر رأسه كله، فإنه يجزئه ذلك،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد