المسألة ٢٬٧٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٧٢ج ١ ص ٢٧٢ فإن فعله هذا مكروه، وقد حكى ابن حجر الاتفاق على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة