المسألة ٢٧٬٥٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٩٠٠ج ٣ ص ٩٠٠ فلا يعتق منهم إلا بقدر الثلث، أما أم الولد فإنها تفارق الإماء في هذا الحكم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة