المسألة ٢٧٬٥٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٩٠٠ج ٣ ص ٩٠٠ فإن مات سيدها، أو أعتقها في حياته، عتقت وإن لم يملك غيرها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة