المسألة ٢٧٬٥٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٩٠٥ج ٣ ص ٩٠٥ ٣ - عن إبراهيم النخعي قال: أعتق عمر أمهات الأولاد إذا مات سادتهن، فأتت امرأة منهن عليًّا، أراد سيدها أن يبيعها في دين كان عليه، فقال: "اذهبي فقد أعتقكن عمر" (٢) . وفي هذا دليل على أن عليًّا رجع عن قوله بجواز البيع إلى عدم جوازه (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة