المسألة ٢٧٬٥٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٩٠٥ج ٣ ص ٩٠٥ • الخلاف في المسألة: ذهب الحنابلة في رواية (٤) ، وابن حزم (٥) ، إلى أنه يجوز بيع أم الولد مع الكراهة عند الحنابلة (٦) ، وهو اختيار ابن تيمية (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة