فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٥٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٩٠٥ج ٣ ص ٩٠٥

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنابلة في رواية (٤) ، وابن حزم (٥) ، إلى أنه يجوز بيع أم الولد مع الكراهة عند الحنابلة (٦) ، وهو اختيار ابن تيمية (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد