فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٥٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٩٠٥ج ٣ ص ٩٠٥

وذهب داود، وبشر المريسي، والشيعة (٨) ، إلى القول بجواز بيع أمهات الأولاد. وهو قول أبي بكر، وعلي، وجابر، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وابن الزبير -رضي اللَّه عنهم- (٩) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد