فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٦٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٩٠٧ج ٣ ص ٩٠٧

٣ - قال الشوكاني: وقد ادعى بعض المتأخرين الإجماع على تحريم بيع أم الولد، وهو مجازفة ظاهرة (٣) . القطع بالتحريم، إن كان لأجل دعوى الإجماع ففيه ما عرفت، وكيف يصح الاحتجاج بمثل ذلك، والخلاف ما زال منذ أيام الصحابة إلى اليوم؟ (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد