المسألة ٢٧٬٦٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٩٠٧ج ٣ ص ٩٠٧ ٣ - قال الشوكاني: وقد ادعى بعض المتأخرين الإجماع على تحريم بيع أم الولد، وهو مجازفة ظاهرة (٣) . القطع بالتحريم، إن كان لأجل دعوى الإجماع ففيه ما عرفت، وكيف يصح الاحتجاج بمثل ذلك، والخلاف ما زال منذ أيام الصحابة إلى اليوم؟ (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة