Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٣ - قال الشوكاني: وقد ادعى بعض المتأخرين الإجماع على تحريم بيع أم الولد، وهو مجازفة ظاهرة (٣) . القطع بالتحريم، إن كان لأجل دعوى الإجماع ففيه ما عرفت، وكيف يصح الاحتجاج بمثل ذلك، والخلاف ما زال منذ أيام الصحابة إلى اليوم؟ (٤) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet