١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (الوصية لأم الولد تصح، لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم) (٥) . ونقله عنه الزركشي (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (الوصية لأم الولد تصح، لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم) (٥) . ونقله عنه الزركشي (٦) .