المسألة ٢٧٬٦٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٩٠٨ج ٣ ص ٩٠٨ ٢ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: (تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، وتصح لأم ولده بلا نزاع) (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة