المسألة ٢٬٧٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٧٤ج ١ ص ٢٧٤ فإذا أوفى بهذا القدر من الرأس فمجزئ عندهم، على هذا القول (٤) ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة