المسألة ٢٬٧٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٧٥ج ١ ص ٢٧٥ ولأنه عضو طهارته المسح؛ فلم يجز المسح على حائل دونه، كالوجه واليد في التيمم (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة