المسألة ٢٬٧٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٧٥ج ١ ص ٢٧٥ وقيل: ثلاث أصابع، وقيل: بمقدار ربع الرأس، وهو قول زفر (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة