ذلك لأن الوجوب يؤخذ من الشرع، إلا أن يُفسر الواجب بالفعل الذي فيه فائدة وفي تركه أدنى مضرة، وعند ذلك لا يُنكر عقلًا وجوب نصب الإمام؛ لما فيه من الفوائد ودفع المضار في الدنيا (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ذلك لأن الوجوب يؤخذ من الشرع، إلا أن يُفسر الواجب بالفعل الذي فيه فائدة وفي تركه أدنى مضرة، وعند ذلك لا يُنكر عقلًا وجوب نصب الإمام؛ لما فيه من الفوائد ودفع المضار في الدنيا (٣) .