فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٩١٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٥ ص ٦٠ج ٥ ص ٦٠

{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (١) ، ولم يقل: "إذا طلقت النساء فطلقهن" ، فدل على أن خطابه خطاب لأمته، وهنا لم يرد دليل على التخصيص، فيكون خطابًا للمسلمين جميعًا بإقامة الحكم بما أنزل اللَّه إلى يوم القيامة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد