وجوب نصب الإمام، منها: الدليل الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَة مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" (١) . أي: بيعة الإمام.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وجوب نصب الإمام، منها: الدليل الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَة مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" (١) . أي: بيعة الإمام.