المسألة ٢٬٨٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٧٦ج ١ ص ٢٧٦ فلا يجتزأ بمسحهما عن مسح الأصل، وهو الرأس، واللَّه تعالى أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة