ولو غير مباح، كالخمر، والمتقوم ما يمكن ادخاره مع الإباحة، فالخمر مال لا متقوم " (١) . وعرّف المال بقوله: " المال: ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة " (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولو غير مباح، كالخمر، والمتقوم ما يمكن ادخاره مع الإباحة، فالخمر مال لا متقوم " (١) . وعرّف المال بقوله: " المال: ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة " (٢) .