الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي المبحث الأول: التعريف بالمال المسألة ٢٨٬٠٤٠
وقال المرداوي وغيره: "هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة" (٣) . فاعتبر المنفعة أساسًا في تحديد ما يعاوض عليه بين الناس، فما لا منفعة فيه لا يكون فيه ربحٌ ولا كسب.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٨٬٠٣٩وقال الشافعي: "لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يُباع بها، وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلّت، وما لا يطرحه الناس من أموالهم، مثل الفلس وما أشبه ذلك" (٢) . ويبدو أنه تعريف يراعي أعراف الناس في اعتبارهم للقيمة، وهذا باب واسع يدخل فيه الأعيان والمنافع والحقوق، فكل هذه لها قيمة في نظر الناس. المسألة التالية، ٢٨٬٠٤١ ومن مجمل تعريفات الجمهور السابقة للمال استخلص بعض الباحثين تعريفًا للمال بأنه: "ما كان له قيمة مادية بين الناس، وجاز شرعًا الانتفاع به حال السعة والاختيار" (٤) .