المسألة ٢٨٬٠٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٥ ص ٤٨٠ج ٥ ص ٤٨٠ بعضها شيء فللإمام أن يستقرض عليه من النوع الآخر، ويصرفه إلى أهل ذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: إحياء الموات والشربالمقارنة