فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٠٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٥ ص ٤٨٠ج ٥ ص ٤٨٠

ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء رده في المستقرض منه، إلا أن يكون المصروف من الصدقات أو من خمس الغنيمة على أهل الخراج، وهم فقراء، فإنه لا يرد فيه شيئًا؛ لأنهم مستحقون للصدقات بالفقر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد