المسألة ٢٬٨١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٧٧ج ١ ص ٢٧٧ • مستند الإجماع: أن الأصل في العبادات التوقيف على ما يأتي عن اللَّه تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عنهما دليل فيه الأمر بمسحه؛ أو من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه مسحه مع الرأس، فهذا يدل على أنه ليس من الرأس؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة