ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء، إلا أحمد فإنه رأى مسحهما واجبًا. . " (٥) . ونقله عنه ابن قاسم (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء، إلا أحمد فإنه رأى مسحهما واجبًا. . " (٥) . ونقله عنه ابن قاسم (٦) .