المسألة ٢٬٨٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٧٨ج ١ ص ٢٧٨ الحطّاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول: "والمراد بالداخل هنا الصماخ، وأما خارجه فلا خلاف في فرضيته" (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة