المسألة ٢٨٬٣٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٦ج ٨ ص ٢٦ قال الماوردي: (وأما العارية فهي عقد معونة وإرفاق جاء الشرع بها وندب الناس إليها) (٧) اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة