فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٣٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٦ج ٨ ص ٢٦

قال الجويني: (العارية من المبارّ التي استحث الشرع عليها) (٨) . قال المرغيناني: (العارية جائزة لأنها نوع إحسان) (٩) . قال النووي: (الإعارة قربة مندوب إليها) (١٠) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد