فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٨٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٨٠ج ١ ص ٢٨٠

"وإن قلنا: إن مسحهما واجب، فتَرَكهما سهوًا وصلى، فلا يُختلف في صحة صلاته، والذي صرَفَ المتأخرين عن الإعادة إجماعُ المتقدمين على الصحة" (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد