فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٨٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٨١ج ١ ص ٢٨١

وخالف المالكية في قولٍ غير مشهورٍ عندهم بشرط أن يكون عمدًا (٣) ، وخالف الحنابلة مطلقًا، دون التقييد بالعمد في رواية (٤) ، فقالوا بوجوب مسحهما، مما يعني عدم صحة الطهارة بدونه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد