فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٦٤٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٨ج ٨ ص ٥٨

قال الخطيب الشربيني: (وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو ذكر محرم للجارية لعدم المحذور في ذلك. . . وخرج بذلك الذكر الأجنبي فلا تجوز إعارتها له لخوف الفتنة) (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد