المسألة ٢٨٬٦٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٨ج ٨ ص ٥٨ قال البهوتي: (وتحرم إعارة بضع، لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح) (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة