المسألة ٢٨٬٦٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٩ج ٨ ص ٥٩ • المراد بالمسألة: من استعار شيئًا فله استيفاء منفعته بنفسه أو وكيله، ولكن ليس له أن يؤجر المستعار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة