المسألة ٢٨٬٦٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٠ج ٨ ص ٦٠ قال العمراني: (وإن استعار عينًا مدة، فأجرها المستعير تلك المدة، لم تصح الإجارة، لأن الإجارة معاوضة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة