المسألة ٢٨٬٦٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٠ج ٨ ص ٦٠ فلا تصح إلا فيما يملكه، والمستعير لا يملك المنافع، وإنما هي ملك لمالك العين، وقد أباح له إتلافها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة