المسألة ٢٨٬٦٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١ج ٨ ص ٦١ دليلهم: أن المستعير لما ملك المنافع كان له أن يتصرف فيها، كمن اكترى دارًا، لكنه لا يكريها إلا ممن يليق بها (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة