قال الماوردي: (فإذا قبل الوديعة كان قبولها من العقود الجائزة له المقام عليها والرجوع فيها) (٩) . وقال ابن حزم:
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال الماوردي: (فإذا قبل الوديعة كان قبولها من العقود الجائزة له المقام عليها والرجوع فيها) (٩) . وقال ابن حزم: