المسألة ٢٨٬٩٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٧ج ٨ ص ٨٧ فإذا دفعها إلى أجنبي، فقد صار تاركًا الحفظ الذي التزمه، مستحفظًا عليها من استحفظ منه، وذلك تفريط موجب للضمان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة