المسألة ٢٬٩٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٨٤ج ١ ص ٢٨٤ الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "الخامس من الفروض: غسل رجليه بإجماع من يعتد بإجماعه مع كعبيه " (١١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة