المسألة ٢٩٬٠٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٩٦ج ٨ ص ٩٦ (وإن اشترى رجل سلعة بثمن في ذمته، وكانت قيمة السلعة مثل الثمن أو أكثر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة